السيد محمد الصدر

31

منهج الصالحين

الوجوبي . ( مسألة 112 ) حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول . وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس وحكم البلل وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق . ( مسألة 113 ) يجب المسح على البشرة حتى لو وقع المسح على الشعر بالمقدار المتعارف . أما إذا زاد الشعر عن ذلك فالأحوط وجوباً اختصاص المسح بالبشرة . ( مسألة 114 ) لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير الضرورة والتقية بل في جوازه مع الضرورة إشكال . والأقوى تعين التيمم أما مع التقية فإن حصلت الصلاة خلال التقية صحت وإلا فعليه إعادة الطهارة . ( مسألة 115 ) لو دار الأمر بين المسح على الخف والغسل للرجلين للتقية اختار ما هو الأوفق بها . ( مسألة 116 ) يعتبر عدم المندوحة في تحقق التقية على الأقوى . فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم مخالفته لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانه . كما لا يجب بذل مال لرفع التقية . وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً . نعم لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار بل أي شيء آخر كالدواء أو المشي أو بذل الحيلة . ( مسألة 117 ) إذا زال المسوغ لغسل الرجلين بعد الوضوء لم تجب الإعادة ما دامت التقية متحققة وتجب بزوالها وبزوال سائر الضرورات إلا إذا كان استثناؤه واقعياً كوضوء الجبيرة والحائل الذي لا يمكن إزالته . ( مسألة 118 ) لو توضأ على خلاف التقية خلالها فالأحوط وجوباً الإعادة ولو بنحو التقية .